السيد محمد صادق الروحاني

627

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ذكاه لا يقبل خبره ( « 1 » ) . م 3237 : لا يحل الدبا ( « 2 » ) من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران . م 3238 : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله ، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات فلا يحل أيضا . الفصل الرابع : في الذباحة م 3239 : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ( « 3 » ) بشرط احراز التسمية ، فلا تحل ذبيحة الكافر غير الكتابي ( « 4 » ) ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف ( « 5 » ) إذا كان محكوما باسلامه ، ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب ( « 6 » ) والخارجي ( « 7 » ) وبعض أقسام الغلاة ( « 8 » ) . م 3240 : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وان كان طفلا إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى ، والأغلف ( « 9 » ) ، والخصي ( « 10 » ) ، والجنب ، والحائض ، والفاسق ،

--> ( 1 ) لكون الكافر غير موثوق في خبره . ( 2 ) الدبا : ما تحرك من الجراد ولم تنبت أجنحته بعد ولا يستطيع الطيران . ( 3 ) الكتابي هو اليهودي أو النصراني أو المجوسي . ( 4 ) هناك عدد من الفقهاء يفتون بعدم حلية الذبيحة حتى من الكتابي . ( 5 ) يقصد بالمخالف : المسلم السنى . ( 6 ) من نصب العداوة لأهل البيت ( ع ) وهو من يتدين ببغض الإمام على خاصة وأهل بيته . ( 7 ) الخارجي : من دان بكفر الإمام على * واستباح شتمه . ( 8 ) الغلاة : جمع غالى وهم الذين قالوا إن الإمام علي بن أبى طالب * ربهم . ( 9 ) الأغلف : غير المختون ، وهو من لم تجرى له عملية الختان التي تزال فيها الغلفة عن الذكر . ( 10 ) الخصي : من انتزعت منه الخصيتان ( البيضتان ) أو رضتا بما يؤدى إلى تعطلهما .